أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 5 فتيات لاتهامهن بممارسة أعمال منافية للآداب فى الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاطهن.
وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد تورط عدد من الفتيات فى استقطاب راغبى المتعة بمنطقة الشيخ زايد، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبإعداد كمين للمتهمات تم ضبط 5 فتيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتقول المصادر القانونية، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
وأضافت، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.