قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس فتاة وعاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بقتل شاب بعد التعدى عليه بسلاح أبيض فى عزبة الهجانة،وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، ووجود متوفى بالمكان، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبه طعنات نافذة بالصدر.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة،وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة حدثت بسبب قيام المجنى عليه بمنعهم من الاتجار فى المخدرات بالمنطقة التى يتواجد فيها.
وأضافت التحريات، أن المتهمين قاموا بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء فى الطريق أثناء سيره، ونتج عنها إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته، وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.