أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، حكمها في القضية رقم 181 لسنة 61 قضائية ، بمجازاة ناظر مدرسة إبتدائية بعقوبة الغرامة بما يعادل ما كان يتقضاه شهريا أثناء خدمته، وذلك بعد ثبوت قيامه بالتوقيع بدلًا من أحد المدرسين، في دفتر الحضور والإنصراف الخاص بالمدرسة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن جمال محمد حسن، ناظر مدرسة بسوهاج خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وتبين من أوراق القضية أن المحال قام بالتوقيع بإسم حسني إبراهيم مهنى، المدرس بالمرسة قرين اسمه بدفتر الحضور والإنصراف عهدته رغم إنقطاع المدرس عن العمل وتضمنت أدلة الثبوت بلاغ إدارة سوهاج التعليمية وأقوال مقدم الشكوى ودفتر الحضور والإنصراف الخاص بالمدرسة واعتراف المحال بارتكابه الواقعة المنسوبة إليه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المخالف بعقوبة الغرامة التي تعادل مثل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات