أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومى، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي.
بحسب الحيثيات فإن الحكم المطعون من محكمة الجنايات وبنائه على أدلة يقينية ويعد كافياً وسالماً فى تذليله على توافر جريمة احراز وحيازة السلاح النارى ويصبح ما نعاه الطاعنون على الحكم من قصور غير قويم، كما أن التقارير القانونية فى أوراق القضية أكدت أن المتحصنين داخل مقر جماعة الإخوان المسلمين قد حملوا الأسلحة النارية لأداء الدور المزعوم لهم واستخدامه ضد من يتظاهر أمام المقر أو يسعى لدخوله وتوافر لديهم نية ضرب المتظاهرين أمام المقر بدون تمييز فأطلق بعض منهم النار عمدا على المتظاهرين من الأسلحة التى كانوا يحملوها بغير ترخيص وفى مواضع من أجسادهم عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليهم ولم تكن نيتهم موجودة بشخص معين .
ووفقا للحيثيات أنه طبقا للقواعد العامة فقد انصرفت إرادة الجناة إلى نتيجة أفعالهم أيضا وهى الجرح فترتب على الضرب موت بعض المتظاهرين وإصابة بعضهم وهى نتيجة يتوقع حصولها عقلا ومادامت متوقعة فى حد ذاتها فقد توافرت أفعال الضرب التى وقعت من المسلحين بمقر جماعة الإخوان وبين وفاة المجنى عليهم ومن هذا قام الدليل .
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.