طالبت سيدة بمعاقبة زوجها، بجنحة ضرب، أمام محكمة أكتوبر، ادعت قيامه بالتعدي عليها وطفلها بالضرب المبرح، والتسبب لهم بإصابات أثناء تنفيذها حكم تمكينه من رؤية نجله، وذلك عقابا لها على رفضها الرجوع له مرة أخري، وتوجهها لمحكمة الأسرة وإقامة دعوي خلع، لتؤكد فى شكواها:" عشت 5 سنوات برفقة زوجي، تعرضت فيهم للضرب والإساءة ورفضه الإنفاق على وطفله، وإجباري على تحمل مصروفاته وعائلته".
وأشارت الزوجة:" عشت فى عذاب بسبب سلوك زوجي، وتعدد علاقاته، ومداومته على الإساءة لى، ورفضه تحمل مسئولية طفله وترك المقهى وأصدقاء السوء والعمل، لأقرر تطليقه خلعا والتنازل عن كل حقوقي حتى أتجنب عنفه ضدي".
وتابعت س.ف.ع، البالغة من العمر 30 عام، بعد أن قدمت الشهود والمستندات على تعدي زوجها عليها وطفلها:" طوال فترة زواجي منه، كان دائم التعدي على بالضرب وطفله، بسبب غيابه المستمر عن الوعي، تحت شعار محاولته تربيتنا وتلقيننا درس، ليكمل مسلسل عنفه ضدي بالذهاب وبيع منقولاتي ومصوغاتي الذهبية".
وأشارت الزوجة:" طفلى عاني بسبب إهمال والده، واعتماده على راتبي، والعيش فى جحيم العنف الأسري الذى ذاقه على يديه، وبعد أن تركت المنزل حاول أن يأخذه لحضانته ليعيش برفقته، حتى يجبرني للعودة له، ولكني تصديت له ".
ونظم قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ومنها لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا، وتتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، كالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.