اعترف عاطل ومالك محل، عقب ضبطهما، لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية، بمدينة 6 أكتوبر، أنهما يستخدمان المفاتيح المصطنعة في سرقة الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، خاصة في الأحياء الهادئة، والشوارع الخالية من المارة.
أضاف المتهمان أنهما استوليا من الشقق المسروقة على 3 شاشات عرض، وأجهزة كهربائية، ومراوح، بالإضافة إلى بطاطين واسطوانة غاز، ومسروقات أخرى، وذكرا أنهما يبيعان المتعلقات المستولى عليها لأحد عملائهما.
وأرشد المتهمان عن المسروقات، وتم استعادتها، وبعرضها على مالكى الشقق المسروقة تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للعاطل ومالك المحل بالسرقة، فتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
أكدت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، تورط عاطل ومالك محل، في سرقة عدد من الشقق السكنية.
وبإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق سكنية، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.