أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 263 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس حي الموسكي السابق، بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك بتهمة الرشوة، وبراءة مدير الإعلانات إستنادًا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم الأول وتحقيقات النيابة العامة بشأن المحال الثاني.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود .
كشفت أوراق القضية أن "طارق . ص. ف"، والمحكوم عليه حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات طلب خلال رئاسته حي الموسكي 100 الف جنيه من الشاكي "م. ع" وآخر على سبيل الرشوة مقابل إصدار ترخيص نشاط بيع الملابس الجاهزة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء. كما طلب المتهم 10 آلاف جنيه للغير وهو "ع. ف. ن"، مدير إدارة التنظيم بحي الموسكي على سبيل الرشوة من الشاكي المذكور عاليه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو الموافقة على تغيير النشاط وفقًا لإختصاصه الوظيفي .
قالت المحكمة في أسباب حكمها القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، متى قضي في هذا الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، بما لا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ان تعاود البحث في ثبوتها من عدمه ، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال بالحكم الجنائي. ونزولاً علي مقتضى حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية بمعاقبة المتهم (المحال الاول) بعقوبة السجن المشدد والغرامة بمبلغ مائة الف جنيه والعزل من الوظيفة، وهو الامر الذي يتعين معه على هذه المحكمة وهي بصدد التعرض للمسئولية التأديبية للمتهم عما أسند اليه من اتهامات أن تتقيد بما جاء بالحكم الجنائي من ثبوت هذه الاتهامات قبله، الأمر الذى تكون معه المخالفات الإدارية المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، بعد الحكم عليه، بحسبان ان الحكم الجنائي سالف الإشارة اليه تضمن عزله من الوظيفة.
ومن حيث إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمتهم الثاني والمتمثلة في وضعه لنفسه موضع الشبهات بأن طلب لنفسه مبلغاً مالياً عشرة آلاف جنيه من الشاكي عند طلب الشاكي استصدار ترخيص إعلان منه، وذلك علي النحو المبين تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة. فأن البين من تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات عضو هيئة الرقابة الادارية والمتضمن عدم صحة طلب المتهم الثاني لمبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل انهاء إجراءات تغيير النشاط للمعرض ملك المذكور.
كما انتهت النيابة العامة في ختام تحقيقاتها في تلك القضية الي إحالة المتهم الأول، الى المحاكمة الجنائية واستبعاد المتهم الثاني "ا. ف. م" من الاتهام المنسوب اليه، ومن حيث إن النيابة الادارية قد أحالت المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية علي سند من القول تضمنه تقرير الاتهام من انه وضع نفسه موضع الشبهات بأن طلب لنفسه مبلغاً مالياً عشرة آلاف جنيه من الشاكي عند طلب الشاكي استصدار ترخيص إعلان. منه فقد غدا من المعلوم تطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من أدعى – أن يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام إلي المتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة.
وانتهت المحكمة إلى أنه هدياً بما تقدم وإذ خلت الأوراق وأجدبت التحقيقات عن صحة ثبوت الاتهام قِبل المتهم الثاني، وهو ما تأيد أيضاً بما أسفرت عنه تحريات الرقابة الادارية، الأمر الذي لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحال الثاني مما أسند إليه.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة المتهم الأول بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وببراءة المتهم الثاني "أ. ف. م" مما أسند إليه.