زوجة تشكو تهرب زوجها من سداد قروض اقترضها باسمها بعد زواجه من أخرى

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وذلك بعد هروبه برفقة زوجته الجديدة، وامتناعه عن سداد القروض التى اقتراضها باسمها من البنوك، ورفضه سداد حقوقها الشرعية والتى تعدت 500 ألف جنيه، بخلاف المصوغات الذهبية، لتؤكد تعرضها للتعنيف على يديه واستغلالها، وحرمانها من طفلتيها، وتركه للمنزل، وذلك بعد خلافات بينهما على إدارة المشروع الخاص بهما والذى يبلغ رأس ماله 3 مليون و600 ألف، بخلاف الأرباح خلال سنوات زواجهما. وأضافت:" كان يفتعل الشجار لأتفه الأسباب، لأضطر إلى ترك المنزل له عدة مرات، بعد أن رأيت برفقته ما لا يتحمله بشر، ولكنى كنت أعود دائما بسبب فشلى فى فض الشراكة التى تجمعنا". وأشارت الزوجة التى أقامت 3 دعاوى قضائية بخلاف دعوى الطلاق، لملاحقه زوجها وحبسه، ومطالبته بالتعويض عما أصابها من ضرر، بسبب تصرفات زوجها، ورفضه حل الخلافات بشكل ودي، وسرقه حقوقها الشرعية-على حد وصفها بالدعوي-. وأكدت: "لاحقنى باتهامات كيدية ومخلة لينال من سمعتى، أثر على فى عملى وحياتى، وتسبب بتدهور حالتى النفسية، رغم أننى كنت أمتثل لأوامره بسبب حبى له، وأشاركه فى عمله طوال 6 سنوات زواج، ولكنه خدعني، وساومنى على حضانة بناتي، وتركنى مهددة بالحبس، بعد خسارتى المشروع الذى أسسته برفقته. وتابعت الزوجة ع.ب.ر، البالغ من العمر 39 عاما، أمام محكمة الأسرة:" قضيت 6 سنوات برفقته فى عش الزوجية، استطاع أن يخدعنى خلال فترة التعارف قبل الزواج والتى دامت 3 سنوات، دفعنى لمشاركته، ليسرق رأس المال ويهرب، ليضيع منى معظم ما أملكه، وأذق على يديه العذاب، كان يسيطر على حياتي، فكنت لا أستطيع التصرف بدون إذنه". وأكدت :" دمر حياتى وجعلنى مفلسة، بعد أن أنفق أموالى التى اقترضها وهرب، وتركنى مهددة بالحبس، ولاحقنى بدعاوى الطاعة والنشوز". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;