أقامت سيدة دعوى زيادة نفقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام مطلقها بدفع 3 آلاف جنيه شهريا نفقة صغير وملبس وأجر مسكن، وذلك بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء ورفضه سداد النفقة الشهرية الذى اعتاد على دفعه لها أثناء زواجهما، مما دفعها لإقامة دعوى لحبسه وأخرى لزيادة النفقات، رغم يسار حالته المادية، لتؤكد "زوجى يتقاضى ألاف الجنيهات ويعمل بوظيفتين ويمتلك ورشة لتصليح السيارات، ويرفض أن يسدد نفقة طفلته، ويدعى الفقر".
وأكدت الزوجة أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية طفلته كيدا بها.
وأشارت الزوجة خ.أ.ف، البالغة من العمر 30 عاما، بدعواها بمحكمة الأسرة، أنها تقدمت للمحكمة بمستندات رسمية، لإثبات ملاحقة طليقها لها، وابتزازها للتنازل عن حقوقها وطفلتها، وتهديدها برسائل بالانتقام منها وتبرؤه من طفلته، رغم أن القانون أقرإلزام الأب بمصروفات الصغير، وهو ما يستطيع زوجها القيام به والتكفل بنفقاتهم، وعليه أداء حقوقهم – من نفقة وتشمل المأكل والملبس والمسكن، ما يلزم من مصروفات إعاشتهم حسب يسار الزوج.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".