تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم 6 محبوسين، بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات امن الدولة، والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.
وكشفت التحقيقات تكوين جماعة إرهابية تدعوا لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين الممندة محامى، وشهرته حسن أبو الأشبال، والمتهمين المحبوسين المتهم الثانى أمام محمد محمدين محامى، والثالث عماد نجل المتهم الأول، الرابع أحمد السيد بدوى أستاذ جامعى، الخامس خالد السيد محمد عبد المعبود مهندس، نجلاء مختار يونس مدير عام إحدى الشركات.
كما وجه للمتهمين الأول والثانى والتاسع تهم تمويل الجماعة، ووجه للمتهم الثالث السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة عبر الحدود الجنوبية، وسهل سفره المتهم الثامن، ووجه للمتهم الأول وآخرين تهم الترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعوا للعنف.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.