قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الاول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات امن الدولة، والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول، لجلسة 16 سبتمبر لفض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.
وخلال الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ثم تلا ممثل النيابة العامة امر إحالتهم وجاء فيه : تتهم النيابة كلا من حسن آمين المندوه ، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، أنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تخدمها هذه الجماعة
وتابع : المتهمون من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبيت بالتحقيقات.
المتهم الثالث حال كونه مصريا التحق بجماعة مسلحة خارج البلاد وتعليم الفنون الحربية وسائل لتحقيق جرائم إرهابية أن ألتحق بجماعة داعش فى العراق وسوريا وتلقى تدريبات وتسلل من عبر الحدود الجنوبية على النحو المبيت بالتحقيقات، المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجمعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات تكوين جماعة إرهابية تدعوا لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين الممندة محامى، وشهرته حسن أبو الأشبال، والمتهمين المحبوسين المتهم الثاني أمام محمد محمدين محامى، والثالث هماد نجل المتهم الأول، الرابع أحمد السيد بدوى استاذ جامعى، الخامس خالد السيد محمد عبد المعبود مهندس، نجلاء مختار يونس مدير عام إحدى الشركات.
كما وجه للمتهمين الأول والثاى والتاسع تهم تمويل الجماعة، ووجه للمتهم الثالث السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة عبر الحدود الجنوبية، وسهل سفره المتهم الثامن، ووجه للمتهم الأول وآخرين تهم الترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعوا للعنف.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.