اعرف مصير موظف بالكهرباء استولى على 2.5 طن من أعمدة الإنارة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المتورطين فى جرائم الاستيلاء على المال العام، ونجحت فى ضبط موظف بإحدى شركات الكهرباء لقيامه بالاشتراك مع آخر فى الاستيلاء على قرابة 2,5 طن من مهمات الشركة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام التى تضر بالاقتصاد القومى للبلاد. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام "موظف بإحدى شركات الكهرباء "له معلومات جنائية" بالاشتراك مع فنى بذات الشركة- مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة" بالاستيلاء على أعمدة إنارة "مُحمل عليها خطوط نقل الكهرباء جهد منخفض" مملوكة للشركة والمستبدلة من مشاريع الشركة لإحلال وتجديد خطوط الكهرباء الهوائية بدائرة مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة" عقب تقطيعها بقصد بيعها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبط الموظف، وبمواجهته أقر بنشاطه وإعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى. اعترف المتهم باستيلائهما على 21 عامود وتقطيعها بمساعدة "حداد مُقيم بذات الدائرة" تمهيداً لبيعها نظير مبلغ 25 ألف جنيه، وتم ضبط الحداد، وتم بإرشادهما ضبط الأعمدة المستولى عليها "10أعمدة سليمة 11عامود تم تقطيعها وزنت جميعها 2,5 طن تقريباً- أنبوبة أكسجين". وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. 2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة. 3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;