أقامت سيدة دعوى تمكين من حضانة طفليها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد حصولها على حكم للطلاق للضرر من زوجها، بعد 13 سنة من زواجهما، وأكدت "زوجي أراد أن يعاقبنى على حصولي على أحكام قضائية ضده، شملت نفقة عدة ومتعة بنصف مليون جنيه، ومتجمد نفقات عن 6 سنوات هجرنى وأولاده فيهم بمبلغ 117 ألفا، ومصروفات مدرسية بـ141 ألف جنيه".
وأشارت الأم الطفلين البالغين من العمر11 و9 سنوات، إلي أن زوجها السابق متزوج ولديه طفلة تبلغ 5 سنوات، ومنذ أن هجرها قرر أن يكمل حياته، وعندما قررت تطليقه قام بملاحقتها بدعوى طاعة بمكان نائى لا يتناسب مع مستواها المعيشى، وبعد أن رفضت الامتثال حاول تزوير أوراق وشهادة الشهود ليثبت نشوزها.
وأضافت ب.ع.أ، البالغة من العمر 38 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "حاول طليقى أن يدفعنى للتخلى عن حقوقى بعد زواجه مقابل حضانة الأطفال، عقابا لى على رفضي تصرفاته وأهله، ورفض تطبيقي وتركنى معلقة طوال 6 سنوات، قمت فيهم بالإنفاق على أطفالى من ميراثى الذى تركه لى والدى، رغم يسار حالة زوجى المادية، ليرفض حتى رؤيتهم نكاية بى، وإذلالى ليجبرنى على الرجوع له".
وأكملت:" 13 عاما صبرت فيهم على عنفه، ذقت العذاب والعنف الأسرى، وتحملت تهربه من المسئولية، وذلك وفقا لشهادة الشهود، وتقارير طبيبة تفيد تعرضى لعدة إصابات، وضعتها أمام المحكمة حتى أثبت ما تعرض له على يد زوجي السابق".
وتابعت: "بعد الطلاق ذاد عنف زوجى، تحفظ على أولادي، وأصبح يهددنى ليلا ونهارا، للتنازل عن النفقات، وأقام ضدي دعوي لإسقاط حق حضانتى بمحكمة الأسرة، ليحرمنى نهائيا من رؤيتهم، ورفض تواصلي معهم هاتفيا".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض من بيده الصغار تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليه في الترتيب القانوني.