امرت نيابة السلام بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط حبس 3 عاطين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب والمغافلة"، وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم) بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب، المغافلة" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (مجموعة من العدد والأدوات التى يستخدمونها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم. وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.