طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الذى دفعه لها والبالغ مليون و700 ألف ثمن قطعة أرض اشتراها لها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع بعد 12 شهر من زواجهما، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 5 ألاف جنيه، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، ليؤكد الزوج:" تعرض طوال عام مدة زواجنا للعنف على يد زوجتي، بسبب رغبتها فى التفريق بينى وعائلتي، وطمعها فى أموالى، واعتبارى كبنك لها وعائلتها، بسبب ظروفهم الصعبة".
وأكد:" زوجتى طالبت بتطليقها خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه إساءتى لها كذبا، رغم تحملى معاملتها السيئة، لتقع العديد من الخلافات بعد أن تمسكت بالطلاق، أثر استيلائها على المنقولات والمصوغات، ورفضها مساعى الصلح".
وأضاف الزوج، فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه خلعا، أن الشهود الخاصين به أكدوا إساءة زوجته له، ومحاولتها ابتزازه، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .
وأشار الزوج، قبل الزوج وطوال 3 سنوات فترة التعارف بيننا، اصطنعت حبها لى، وعدم قدرتها على الحياة دون الزواج مني، دفعتنى للارتباط بها، وعدم قدرتى على الاستغناء عنها، لتسلبنى ألاف الجنيهات ثمن للهدايا، ومئات الآلاف لتجهيز الشقة لها، وشراء مصوغات ذهبيه، لتضيع عليها كل ما أملكه، وأكتشف بعد الزواج مخططها ووالداها لوضع يديهم على ممتلكاتى، وتهديدى بالحبس بقائمة المنقولات، وملاحقتى بتهم غير أخلاقية وتشويه سمعتى".
وتابع ع.أ.س، البالغ من العمر 40 عام، إلى أن الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأنه قد دفع أكثر منه سواء فى صورة نقدية ثمن لشرائه قطعة أرض كمقدم صداق، لذا كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للزوجة بعد طلبها الخلع، وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأضاف الزوج، بدعواه أمام محكمة الأسرة، بتعرضه للعنف على يد زوجته، وصدور أحكام تعويض لصالحه بتهمه سبه وقذفه، وصدور عدة تقارير طبية لصالحه تفيد تعدى شقيقها عليه، بعد استيلاء زوجته على مبلغ مالى خاص والمصوغات الذهبية.
ووفقاً للقانون، أن المهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما .