تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة أحد الأشخاص بالساحل ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط (31650 أقراص وكبسولات فيتامينات ومكملات غذائية مختلفة الأنواع، 580 كيس منشط وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بوزارة الصحة) بحوزة (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال استقلاله سيارة مستأجرة ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.