أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لتخلفه عن دفع النفقة طوال 3 أشهر والمقدرة بـ 79 ألف جنيه، المفروضة عليه قضائيا كمتجمد نفقة زوجية لها وطفليها، وفقا للمصروفات التى أنفقتها وتقدمت بفواتير تثبت سدادها لها، وتحريات الدخل التى تفيد قدرته على السداد، لتؤكد للمحكمة:" زوجي ميسور الحال، ويتركني وطفليه لشهور طويلة بسبب اعتياده السفر خارج مصر، ويرسل لى نفقات أطفاله مع أهله، وبسبب تدهور علاقتي مع حماتى، انقطعت عن منحنا أي نفقات".
وأشارت الزوجة، إلى أن زوجها قرر الزواج وتطليقها، وعندما طالبته بحقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة متعة وعدة عن 13 عاما، تراجع عن الطلاق، وطالبها بالمكوث على ذمته وتركها تعيش بمنزل الزوجية، ولكنها رفضت، فقام بتركها معلقة.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بملاحقتها بدعوي طاعة، ومواصله تهديده لها، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وطلبت الزوجة ن.أ.س، بحبس زوجها بسبب رفضه سداد مستحقاتها، عقابا لها على إقامتها دعوي طلاق للضرر لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف على يد والدته، وملاحقتها بالتهم الكيدية وتشويه سمعتها فى المنطقة السكنية التى تقيم بها، وقيامها بمحاوله احتجاز الأطفال لديها، لابتزازها للتنازل عن حقوقها.
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.