نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 213 الصادر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، قرار وزارة الداخلية رقم 1518 لسنة 2020، الخاص بتعديل أحكام القرار رقم 3693 لسنة 2016 بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة.
وجاء بالقرار بالمادة الأولى، أنه يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة "1" من قرار وزير الداخلية رقم 3693 لسنة 2016، نص"ينعقد المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة اذا حضرها أمثر من نصف عدد الأعضاء".