تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب شركة بحوزته 12 ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى منطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بلاغا يفيد بضبط (12016 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "كمامة" – جهاز قياس السكر – إبرة قلم – أنسولين – خافض لسان خشبى" بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة") تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بقصر النيل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.