برأت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 124 لسنة 61 قضائية عليا ، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وعاقبت 7 مسئولين ، فى القضية المعروفة بـ"آثار بني سويف".
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الإتهام بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وأرتكبوا ما من شانه المساس بمصلحه مالية للدولة حيث تراخ 4 منهم في إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إستلام بنود العقد الأصلي والخاص بعملية تطوير متحف آثار بني سويف ، وتقاعس واحد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه الجوفية ببدروم المتحف وارتفاع منسوب المياه الداخلية حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة شركة كهرباء بني سويف في حينه، وذلك بطلب إجراء المعاينة وعمل مقايسة بشأن توفير محلول كهربائي بقدره 500 ك ف، وبغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه رغم موافقة رئيس قطاع المشروعات.
وتبين من أوراق القضية ، أن أحد المحالين المنوط به متابعة جهاز الإشراف على تطوير متحف آثار بني سويف أهمل في متابعة أعمال محال آخر ما نتج عنه ترديه في أداء عمله وتراخيه حيال إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه لسحب المياة الجوفية وأرتفاع منسوب المياه داخله.
وكشفت المحكمة أن محالين اثنين أهملا في أداء عملهما حيال متابعة إستلام بنود العقد الأصلي الخاص بعملية تطوير المتحف المذكور ما نتج عنه عدم تشغيل مواتير سحب المياه الجوفية أوتوماتيكيًا والاعتماد على مواتير الجهة المنفذة للعقد وتضمنت أسباب الحكم أن المحال الثامن تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير الآثار أثناء زيارته للمتحف، والتي تتضمن التوصية بنقل الآثار المودعة بالبدروم الأرضي بالمتحف وايداعها بالجناح الأيسر بالدورين الأرضي والأول مما كان من شأنه تعريض آثار المتحف للأصابه والتلف والهلاك الجزئي.