تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمدرس مسن، يتحرش بطفلة صغيرة، ويحاول تقبيلها، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه عقب ساعات من انتشار الفيديو.
ونجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بعد أقل من 12 ساعة من ظهور الفيديو، في تحديد المدرس المسن بطل فيديو التحرش بتلميذة داخل غرفة مغلقة، وتبين أن المدرس المسن من منطقة الخليفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وجار العرض على جهات التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول.
وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم فى تلك الواقعة:
يقول طارق جميل سعيد المحامى، إن المدرس المسن المتهم فى واقعة التحرش بالطفلة فى منطقة الخليفة، يخضع لنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات وتفيد "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وأضاف طارق أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
وأضاف أن المتهم يخضع أيضا للمادة 306 مكرر ( ب ) التى تفيد: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
من جانبه قال محمد عطية المحامى، إن المدرس المسن سيواجه عقوبتين تأديبية وجنائية، لافتات أن العقوبة التأديبية هي فصله من وزارة التربية والتعليم في حال ثبوت تبعية المدرس المتحرش للوزارة التربية والتعليم. اما بالنسبة العقوبة الجنائية قال عطية، إن المتهم يخضع فى تلك الحالة إلى المادة 306 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية.