طالبت زوجة، محكمة الأسرة بمضر الجديدة، برفض دعوى نشوز زوجها التى أقامها ضدها بعد 5 سنوات من زواجهما، وادعت رفضه الخروج للعمل ومطالبتها بالإنفاق عليه، ومكوثه بالمنزل واستقباله أصدقائه طوال الوقت ليلا ونهارا، ومعاناتها وأطفالها من قيامهم بالتدخين والتعاطى، وخشيتها على نفسها من عنفه، لتؤكد" أعمل بوظيفتين طوال سنوات زواجى، وزوجى يترك فى العام أكثر من وظيفة، بسبب سلوكه وتصرفاته التى لا يتحملها بشر".
وأضافت م.ف.ر، البالغة من العمر 37 عام، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى أقام ضدى دعوى طاعة، وأعلننى بعنوان خاطى، وحصل عل حكم، وحاول أن يجبرنى للرجوع له، وعندما رفض استغلها فرصه لإسقاط حقوقى الشرعية، وادعى هجرى له، ورفضى الرجوع لمسكن الزوجية طوال 11 شهر وحمايتى لأطفالى منه، وزور شهادة الشهود".
وأكدت الزوجة وقوع ضرر بالغ عليها، يترتب عليه حقها فى ترك منزل الزوجية، وأن الزوج تخلى عن مسئوليته الشرعية وحرم أطفاله من حقوقهم، وواصل تهديدها، وحاول خطف صغارها، وعرضهم للخطر بسبب استقباله أشخاص فى حالة غياب عن الوعى بمنزل الزوجية.
وأكملت:" بسبب ووضعه السيئ فى عمله واجهت تعنيفه لى، وتهديدى لجلب أموال له من عائلتى، وسرقته لكل الأموال التى أتقاضها، وتركى وصغارى فى حاجة للنفقات، ودفعى للتسول من عائلته، لأصل لليأس، واخشى على نفسى، بعد أن تدهورت حالته الصحية، وقررت ترك المنزل، وطلبت تدخل أهله".
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الزوج ع.م.ن، لمحكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته، ردا على دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها لتشتكى فيها من أخلاق زوجها، وإدمانه، وتعنيفها أثناء حالات غيابه عن الوعى مما دفعها لترك منزل الزوجية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.