مكافحة المخدرات تحبط ترويج 6 كيلو حشيش بمدينة العاشر من رمضان

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطل مقيم مركز الصف محافظة الجيزة، بحوزته 6 كيلو من مخدر الحشيش ، قبل ترويجها بمدينة العاشر من رمضان، وتم إحالته لنيابة العاشر، بإشراف المستشار الدكتور محمد الجمل ، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " أبوسريع ر ز س " عاطل 41 سنة ومقيم بساتين الصف الجيزة،بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش داخل مدينة العاشر من رمضان، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين له بالقرب من الموقف الجديد، بحوزته 30 قطعة من مخدر الحشيش تزن 6 كيلو جرام تقريبا، أثناء قيادته السيارة 4463 ربع نقل بيضاء اللون، وتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات وإحالته للنيابة العامة. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكاكويين.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;