ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب صيدلية في منطقة السلام، لتخزينه أدوية منتهية الصلاحية، بقصد ترويجها وبيعها على المواطنين، لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، حيث تم ضبط كميات كبيرة لأنواع أدوية مجهولة ومنتهية الصلاحية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد قيام صاحب صيدلية بتخزين كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بقصد ترويجها وبيعها بين المواطنين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم إعداد حملة أمنية لضبطه داخل الصيدلية وبحوزته المضبوطات متلبس.
على الفور توجه ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة أمنية إلى الصيدلية ملك المتهم، وبتفتيشها عثر بداخلها على الأدوية المغشوشة المبلغ عنها، بكميات كبيرة قبل ترويجها على المواطنين.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".