أمرت نيابة المطرية، بحبس صاحب مكتبة 4 ايام على ذمة التحقيق، وذلك، بتهمة قيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، كما أمرت النيابة بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، متخذاً من المكتبة عمله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمكتبة المشار إليها، وعثر بداخلها على (العديد من الإستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، جميعهم مزورين)، كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير).
بمواجهة المتهم، اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.