عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "ع.أ" رئيس حي دار السلام سابقًا بغرامة تعادل 10 أمثال الأجر الوظيفي، وأحالت "و.إ" باحث قانوني بحي دار السلام سابقًا وحاليًا بالمقطم للمعاش، في اتهامهما بتقاضي مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول طلب وتقاضي مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة عام 2015 من مفوض إحدي الشركات مقابل إنهاء اجراءات ترخيص محطة تقوية شبكات التليفون المحمول بكورنيش النيل ، وتوسط للمحال الثاني في قبول مبلغ الرشوة لتقديمه لرئيس الحي لإنهاء الترخيص .
واعترف المحال الثانى بارتكاب الواقعة وأن رئيس الحي طلب مبلغ 20 آلف جنيه، وتوسط لتخفيضه لمبلغ 10 الاف وقَبِل ذلك.
وذكرت المحكمة، أنها أطمأنت ووقر في عقيدتها صحة ما نُسب للطاعنين ، من خلال تحقيقات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة ، وتقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية الواقعة بين المحالين ، والذي أكدها عضو الرقابة الإدارية من تحرياته بعد استصدار أذن نيابة عامة بتسجيل المكالمات والأحاديث واللقاءات اثناء الاتفاق علي الرشوة .
وشهد عضو الرقابة الإدارية، أن المفوض أبلغ عن واقعة طلب الرشوة وطُلب منه مجاراة المحالين وتسجيل اللقاءات من خلال تزويده بالأجهزة اللازمة وتم ضبط الواقعة أثناء تسلم المبالغ المالي.
وأكدت المحكمة دناءة ومسلك المتهمين لاستغلالهما للمتعاملين مع جهة عملهما لطلب رشوة، ومن ثم فإن المحكمة لا تتردد في إنزال أقصي عقوبة غرامة علي المتهم الأول بحسبانه محال للمعاش ، واجتثاث الثانى من وظيفته جزاًء وفاقًا علي الجريمة الشنعاء، وردعًا لغيرهما ممن تسول اهم أنفسهم القيام بهذه الجرائم التى تمس الكرامة وتفقد ثقة الناس في شاغليها.