احالت نيابة مدينة نصر ، سيدة لاتهامها بعرض نفسها على راغبى المتعة المحرمة، فى شوارع مدينة نصر مقابل مبلغ 1000 جنيه فى الليلة ، الي محكمة الجنح، وذلك بتهمة ممارسة الأفعال المنافية للاداب .
ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وتبين أنها (بدون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان).
وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى.
وتقول المصادر القانونية، إن الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
وأضافت، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.