أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن سداد أجر مسكن، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تهربه من دفع نفقتها وأطفالها الثلاثة، منذ حصوله على حكم الطاعة، ورفضه سداد أجره مسكن الطاعة بمكان نائي، لتؤكد:" زوجى ميسور الحال ولديه معرض لبيع السيارات، ومحل تجارى، وشقة تمليك بالدقى تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه، ويرفض دفع 500 جنيه أجر المسكن منذ نشوب الخلافات بيننا".
وأشارت الزوجة إلى أنها تزوجت من زوجها بعقد رسمى منذ 8 سنوات، وأنجبت على فراش الزوجية 3 أبناء، ومنذ ما يزيد على 9 شهور تركها معلقة بعد أن تزوج، وعندما طالبت بالطلاق للضرر، ورد حقوقها، ثار ضدها، ولاحقها بحكم طاعة ليجبرها على العيش فى شقة لا تناسب وضعها الاجتماعى، وتخلف عن الإنفاق عليها.
وأكدت للمحكمة:" تحملت طوال سنوات زواجى منه خيانته لى، وملاحقتى بالتضييق على ورفضه خروجى من المنزل، ومحاسبتى على النفقات، وحبسى وكأننى فى سجن، خوفا من خيانتى له على حد وصفه الدائم، بسبب علاقاته المتعددة وخشيته أن أصبح مثل السيدات التى يرتبط بهن، ليرفص التكفل بمصروفات أطفالى عقابا لي".
وتابعت:" لجئت لطلب الطلاق، بعد أن مللت للخضوع للذل، فقام بطردى من مسكن الزوجية، لتتطور الخلافات الزوجية بينا، وقام بعدها بملاحقتى باتهامات نالت من سمعة أولاده، واتهمنى أن الأطفال ليس من صلبه، وتوعدنى بأن ينتقم مني".
وتكمل: "زوجى ميسور الحال، ولكنه يرفض الإنفاق علينا وسداد أجر المسكن حتى يجبرنى على الخضوع له بعد أن دمر مستقبلى، وجعلنى مريضة من كثرة العنف الذى تعرض له على يديه، ورفض منحى حقوقى الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.