أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة رئيس القطاع القانونى ومديرى التحقيقات والقضايا ومحاميان، بشركة مصر للتجارة الخارجية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وبراءة محاميتان لعدم صحة ما نسب اليهن.
أكدت المحكمة صحة ما جاء فى تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل فى القضية رقم 244 لسنة 61 قضائية عليا بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة تضمن الحكم حرمان "جيهان م ر" و"أحمد ع م"، المحاميان بشركة مصر للتجارة الخارجية من الترقية لمدة سنة لتقاعسهما عن الطعن بالنقض على الحكم الصادر بشأن الاستئنافين رقمى 902 و953 لسنة 131 قضائية خلال المواعيد القانونية المقررة لذلك أو إعداد مذكرة بمدى جدوى الطعن مما ترتب عليه الزام جهة عملهما بدفع 412 الف جنيه وخصم أجر 5 أيام من راتب "حسام ع إ"، مدير إدارة القضايا بالشركة لإهماله فى الإشراف على أعمال المحالين الأولى والثانى مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.
وقضت المحكمة ببراءة "دينا م ن" و"مروة أ م"، المحاميتان قامتا بالتصدى بالتحقيق والتصرف فى واقعة عدم الطعن بالنقض على الاستئنافين رغم انعقاد الاختصاص لإدارة التفتيش الفنى ومجازاة "شريف إ إ"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة بعقوبة اللوم لمخالفته رأى المحققة بشأن إحالة المخالفة المتعلقة بموضوع عدم الطعن على الاستئنافين أمام محكمة النقض تغطية للمسئولية المثارة فى حق المحاميين.
كما عاقبت المحكمة "ضياء الدين ع ع"، رئيس القطاع القانونى بعقوبة اللوم لقيامه باعتماد نتيجة التصرف بشأن التحقيق رقم 203 لسنة 2018 رغم ما شابها من مخالفات بشأنهما للحفظ دون الإحالة للتفتيش الفنى بوزارة العدل صاحب الاختصاص الأصيل بالتحقيق والتصرف فى ذلك الشأن.