أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 290 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن شمال القاهرة، ومديري الفتوى والإدارة القانونية، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، وبراءة محاميين.
أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الإتهام بأن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018 لم يلتزموا بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة .
تضمن الحكم مجازاة "أحمد م أ"، مدير إدارة الفتوى بشركة مطاحن شمال القاهرة بعقوبة اللوم لعدم قيامه بتحرير مذكرة بالرأي في الحكم الصادر ضد الشركة جهة عمله في الدعوى رقم 2412 لسنة 2017 مستعجل عابدين أو إقامة إستئناف على الحكم قبل فوات المواعيد المقررة لذلك بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.
وقضت ببراءة "عبد الله إ م"، مدير عام إدارة القضايا والفتوى بالشركة و"محمد م م" ، المحامي بالإدارة القانونية بعد ثبوت عدم إرتكابهما مخالفات، وعاقبت المحكمة "محمد أ ي"، مدير إدارة قانونية بالشركة لعدم قيامه بإرفاق صورة الحكم التمهيدي في الدعوى 1700 لسنة 2016 مدني حكومي شمال القاهرة، وتقاعس عن متابعتها أمام مصلحة الخبراء والجلسات حيث لم يحرر مذكرة بالدفاع، كما لم يتخذ إجراء بشأن ملف العمل القانوني رقم 77 لسنة 2016، ولم يحرر خطاب لقطاع التخطيط لموافاته بالمستندات المطلوبة، وأمتنع عن تحرير مذكرة بما تم اتخاذه من اجراءات حيال الملف وعرضها على مدير الشئون القانونية .
كما قضت بتغريم "علاء ش ط"، رئيس القطاع القانوني بالشركة بما يعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لعدم امساك السجلات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 والمتمثلة في سجلات تحت الرفع والحفظ ولجنة التوفيق في المنازعات والشكاوى والتظلمات، وأحتفظ بدفتر الحضور والإنصراف رغم حصوله على أجازة، وأهمل في الإشراف على أعمال الأعضاء الفنيين.