أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من مسكن الزوجية -فيلا-، بعد طردها وأطفالها الخمسة للشارع، وتسجيله من قبل زوجها باسم والده ليسقط حقها والأطفال به، ومساومتها على تنفيذ حكم الطاعة بشقة دور أرضي في مكان نائي، لا يتناسب مع المستوي المعيشي الذى اعتادوا على العيش به -وفقا للزوجة-، والمستندات التى تفيد بحقيقة دخل الزوج، وكذب ادعاءاته بأنه متعسر.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها طردها من منزلها إثر خلافات بعد 20 عام من زواجها، لتؤكد: "تزوج علي بالأتفاق مع والده، طمعا فى زيادة ثروته بسبب وضع زوجته الاجتماعى، ورغبته فى دمج تجارتهما، وأتى بها لتعيش فى منزلي، رغم ما بيننا من أولاد، وقرر طردي ورفض منحي حقوقي، وتركني معلقة طوال عام ونصف، وعندما طالبت بالطلاق للضرر، ورد حقوقي، ثار، ولاحقني ليجبرني على العيش برفقته، وتخلف عن الإنفاق على".
وتابعت الزوجة ع.ك.ه، البالغة من العمر 39 عاما، أمام محكمة الأسرة: "طوال سنوات زواجي، كنت سند لزوجي، تحملت تسلط أهله ومعايرتهم لى بأنني ليست من مستواهم، ولا أصلح كزوجة تنتمي لعائلتهم، دفعوا زوجي بعد سنوات من زواجنا إلى كراهيتي، وأصبحت يديه تطالنى بالأذى ولسانه، لتكون مكافأة نهاية الخدمة بتخلص زوجي مني، وطردى للشارع ، واتهامي باطلا بتهم مخلة بالشرف" .
وأضافت: "تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجي، بدفع نفقة الزوجيه، إلا أنه هددني ولاحقني ببلاغات كيديه، وتعدي علي بالضرب المبرح، وتخلف عن السداد حتى يعاقبني، وحاول أن يجبرني على العيش بشقة فى مكان نائي، حتى أنفذ حكم الطاعة".
وتابعت: "عندما واجهته هددني بسلب حضانة ابني الأصغر، بسبب رفض باقي أولادي بالعيش معه، لينتهى بى الحال مطرودة لا أجد مكان يرحمنى من الشارع، وعندما اشتكيت تمت معاملتى كأنني ارتكبت جريمة وتم الاعتداء على".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.