قررت النيابة العامة، إحالة صاحب مخزن لمحكمة الجنح، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القاهرة. كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.
ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته 1158 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 78 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين"- 890 عبوة أدوية ) مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.