تعرضت ربة منزل للسرقة على يد سيدة تقود سياة ملاكى، وشخص بصحبتها بمنطقة الطالبية، حيث لجأ المتهمان إلى حيلة للنصب على المجنى عليه، من خلال ادعاء المتهمة عثورها على مبلغ مالى، واستيقافها الضحية لاخل سيرها بالشارع، وطلب مساعدتها لإيداع المبلغ المعثور عليه بأحد المساجد، ثم الاستعانة بالمتهم الثانى الذى ادعى أن النقود خاصة به، وغافلت المتهمة، المجنى عليها واستولت على مشغولاتها الذهبية، ومبلغ مالى، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا من "بصيرة عزت" ربة منزل، اتهمت فيه سيدة تقود سيارة ملاكى، وشخص اخر بالنصب عليها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، ومبلغ مالى، وذكرت أنها أثناء سيرها بالشارع فوجئت بسيدة تقود سيارة ملاكى تستوقفها، وتخبرها أنها عثرت على مبلغ مالى ملقى أرضا، وطلبت منها مساعدتها فى إيداع النقود بأحد الصناديق الخاصة بالمساجد، واستقلال السيارة بصحبتها لمساعدتها فى الوصول لأقرب مسجد.
أضافت مقدمة البلاغ أنها فوجئت بشخص مجهول يستوقف السيارة ويدعى أن المبلغ المالى المعثور عليه، مفقود منه، فأخبرتها المتهمة أن هذا الشخص من متعاطى المواد المخدرة، ويحاول إثارة مشادة كلامية معهما لسرقتهما، وطلب المتهمة من المجنى عليها خلع مشغولاتها الذهبية، ووضعها داخل حقيبة حتى لا يستولى عليها المتهم، بالإضافة إلى النقود التى بحوزتها، واحتفظت المتهمة بالحقيبة، وعندما انصرف المتهم طلبت المجنى عليها متعلقاتها، فسلمتها المتهمة الحقيبة، وفور نزولها من السيارة، ومغادرة المتهمة المكان، فتحت الضحية الحقيبة لتعثر على مشغولات ذهبية مقلدة، واكتشفت تعرضها للنصب والسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.