أمرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس صاحب مخبز استولى على 647 ألف جنيه من منظومة الخبز المدعمة 4 أيام على ذمة التحقيق.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وذلك لاستيلائه على 647 ألف و273 جنيه، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، وذلك بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرير المحضر اللازم ، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس صاحب المخبز على ذمة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
·نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".