كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل ضبط عاطلين متورطين فى سرقة خزينة من محل تجارى فى الدقى، حيث تبين أن أحد المتهمين يعمل بالمحل التجارى، وعلى علم بوجود مبالغ مالية ضخمة داخل الخزينة، وتمكن بحكم عمله من اصطناع نسخة من مفتاح المحل.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول استعان بأحد أصدقائه (المتهم الثانى) من أجل سرقة الخزينة، وتمكنوا من دخول المحل بالمفتاح المصطنع، بعدها حملوا الخزينة وحاولوا الهرب بها؛ إلا أن قوة أمنية تمكنت من ضبطهم بعدما شكت فى أمرهم.
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين فور ارتكابهما واقعة سرقة خزينة من محل تجارى بالدقى، تحتوى على مبلغ 174 ألف جنيه، وتبين من خلال التحريات أن أحد المتهمين يعمل بالمحل، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الدقى، بمديرية أمن الجيزة، لملاحظة الحالة الأمنية، فتمكن أفرادها من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم، ويشرعان فى وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكى يقودها شخص آخر، وتبين أن أحدهم يعمل بالمحل المسروق منه الخزينة.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.