أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوى يتهمها بالتزوير، ادعى فيها قيام زوجته بالاستيلاء بالتزوير والتلاعب بمستندات لوضع يديها على قطعة أرض يمتلكها وشقته، بعد زواج دام 30 عاما، ليؤكد:" خلال مدة زواجى منها عانيت بسبب لسانها السليط وصبرت على زوجت أبنائى، وبعدها قررت تطليقى والاستيلاء على أموالى، لتتسبب فى إفلاسى، بعد أن ضيعت شقى عمرى وأقدمت على خيانتى ".
وأضاف:" طوال سنوات زواجى كنت أضع ما أملكه بين يدى زوجتى، لم أبخل عليها يوما، تحملت سطوها على أموالى من أجل أولادى، وبعد سنوات من الحياة الزوجية قررت تطليقى خلعا وقامت بتهديدي".
وأشار الزوج ج.م.أ، البالغ من العمر 60 عاما، أنه عاش برفقتها 30 عاما، وفى الأخر ألقته زوجته بالشارع، وطلبت تطليقه خلعا، واستحوذت على شقته، وقطعه أرض يمتلكها، واتهمها بتعنيفه وإهانته المتكررة، وتشويه صورته أمام أولاده، بسبب طمعها.
وأضاف الزوج:" سلبتنى كل ممتلكاتى، ووصل الأمر بيها بأن تمد يدها على أمام أولادى، وشوهت صورتى أمامهم، ودفعتهم لكراهيتها، وتفننت فى تعذيبى، لأعيش فى معاناة بسبب لسانها السليط، ورغبتها فى أن ترثنى وأنا على عقد الحياة، فكانت دائماً ما تسبنى وتعلنني".
ويكمل: غدرت بى، ونشرت اتهامات كاذبة ضدى، واتهمتنى بتعاطى المخدرات وضربها كذبا، لاكتشف خطتها، وتلاعبها بالقانون وتهديدى بالحبس لتتحول حياتى لجحيم، رفضت وساطة كل معارفنا وأصدقائنا الذى حاولوا أن يحلوا الخلافات، وهددتنى بالقتل.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.