كشفت تحقيقات النيابة العامة فى الجيزة تفاصيل تورط عاطل فى سرقة شقة الشاعر سيد يونس ، بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن المتهم كسر باب الشقة ، لعلمه بعدم تواجد مالكها بالداخل، واستولى على بعض المتعلقات وفر هاربا ، وأصدرت النيابة العامة أمرًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا من سيد يونس "شاعر"، أفاد فيه باكتشافه سرقة مجهول لمحتويات شقته، التابعة لدائرة القسم ، وكشفت تحريات الرائد طارق مدحت ، رئيس مبحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، أن عاطل وراء الواقعة وعقب القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة،كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف،كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.