التأديبية تبرئ مسئولا سابقا ببنك من إهدار 9 ملايين جنيه على جهة عمله

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة ح.م المشرف على قطاع التنفيذ سابقًا بإحد البنوك من تهمة إهدار بيع مبانى مرهونة لصالح البنك وإبراء ذمة عميلة رغم وجود فارق ما بين المديونية المستحقة عليها، والثمن الأساسى للبيع بقيمة 9 ملايين جنيه، وأبطلت المحكمة قرار إحالة مساعد مدير عام سابقًا بالشئون القانونية بالبنك . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أعد مذكرة للعرض على المشرف على القطاعات القانونية بشأن أمر عقارى طلب فيه الموافقة على إيقاع البيع على البنك ، وإبراء ذمة عميلة من الفرق بين الثمن الأساسى والمديونية ، والمقرر بمبلغ 9 ملايين جنيه رغم سابقة رفض مجلس إدارة البنك الموافقة على ذلك بتاريخ عام 2012، ودون العرض على اللجنة المختصة مرة أخرى . ونُسب للمحال الثانى الذي أبطلت المحكمة قرار إحالته ، طلب بمحضر البيع بالمزاد العلنى بالأمر العقارى محل التحقيق إيقاع البيع على العقار المرهون بالثمن الاساسى الوراد بقائمة شروط البيع بمبلغ مليون جنيه لصالح البنك مع إبراء ذمة المدين من باقى المديونية ، والبالغ جملتها وفق كشف الحساب المقدم من البنك بمبلغ 11 مليون جنيه، وذلك دون عرض الأمر على اللجنة المختصة بالبنك لتقرير ذلك ، ودون الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك، مما كان من شأنه صدور حكم فى الأمر العقارى المنوه عنه عام 2013 بإيقاع البيع لصالح البنك بالمبلغ الوارد بقائمة شروط البيع المبين سلفاً وإبراء ذمة العميلة وأخرين من باقى المديونية ، مما ترتب عليه ضياع مبلغ 9 ملايين جنيه على خزينة البنك ، وذلك بصفته من باشر إجراءات الأمر العقارى المشار اليه أبان فترة عمله بالإدارة القانونية بالبنك . وأستندت المحكمة في تبرئة المُحال الأول علي أن القاعدة الواجبة المراعاة في مجال التأديب ، هي أن للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء ، دون أن يترتب على ما ينتهي إليه اعتباره مرتكباً لخطأ تأديبي ، طالما أنه يمارس عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون أو الغدر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره، لأن عكس ذلك يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة، ومن ثم تسود البيروقراطية وتنمو روح التسيب والتسلب من ممارسة المسئولية تجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف في حدود سلطته التقديرية التي تفترض القدرة على التحرك في المجال المتاح له قانوناً.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;