عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، محامى حضوريا بالسجن 3 سنوات، و4 موظفين بالوحدة المحلية بشيبة والنكارية غيابيا بالسجن 10 سنوات، لقيامهم باستصدار رخصة بناء بالمخالفة للقانون لمحام.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وبحضور مصطفى عيسى، وكيل النيابة، وسكرتارية نبيل شكرى.
تعود أحداث القضية رقم 19642 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما أحال المستشار محمد عبد العظيم، المحامى العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، كلا "ر ع م ال" 55 سنة مشرف فنى بالوحدة المحلية بشيبة والنكارية سابقا بالمعاش حاليا، و" م ع ع" 58 سنة رئيس القسم الهندسى بالوحدة، و"أ ف ع" 62 سنة سكرتير الوحدة سابقا بالمعاش حاليا، و"ال ع م" 62 سنة رئيس الوحدة سابقا بالمعاش حاليا، و" ب ال ا" 59 سنة محام، لأنهم فى غضون أعوام 2013 و2014 و2015، بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، المتهمين من الأول حتى الرابع، بصفتهم موظفين عمومين، طفروا المتهم الخامس بدون وجه حق بربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن أصدروا الترخيص رقم 210 لسنة 2013 على خلاف الإجراءات المقررة قانونيا، مما عاد على المتهم الخامس بمنفعة وهى استصدار ترخيص مبنى مخالف للقانون، كما ارتكبوا تزويرا فى محررات رسمية، وهى بيان صلاحية الأرض المطلوب ترخيص البناء عليه الخاص بالرخصة، وأثبتوا أن الأرض محل الرخصة مطابقة للشروط على غير الحقيقة واستعملوا محررات مزورة أرفقوا تلك المحررات والمستندات الواجب ضمها لرخصة البناء، وتم إحالتهم إلى جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.