قضت المحكمة الإدارية العليا ،دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة ، اليوم الأربعاء ، بقبول عدد من الطعون، لإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا والقضاء مجددا بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الماضى وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات والمعاهد العليا وفقاً لتنسيق العام الماضي وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصاريف القضائية.
وكانت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الادارية العليا ،أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا والقضاء مجددا بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 مع مايترتب علي ذلك من اثار .
وذكرت هيئة المفوضين، أن الأوراق خلت من سند الادانة بالواقعة محل النزاع ،وأن القرار والحكم المطعون عليهما صدروا من غير اصول ثابتة بالاوراق والمستندات فاقدين ركن السبب
وكان عدد من أولياء الأمور ، تقدموا بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين والملاحظين وتهديد هم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من اجل تسهييل عملية الغش الجماعي لابنائهم الطلاب.
واستند التقرير في أسبابه وحيثياته الى أنه من المقرر قانونا أن البينة علي من أدعي خلاف الأصل وكان الأصل فى الانسان البراءة وكان مؤدي ذلك أثبات الجريمة التأديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد أن يقوم هذا الثبوت علي اساس توافر الادلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب اليه فلا يسوغ قانونا ان تقوم الادانة تاسيسا علي ادلة مشكوك في صجتها او دلالتها والا كانت تلك الادنة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الاصل في الانسان البراءة وأن هذا الاصل يقتضي تفسير أن الشك لمصلحة المتهم .