اعترف رجلان وامرأة بتفاصيل تورطهم فى مقتل شاب بمنطقة عين شمس، وقال المتهمون إنهم لم يبتوا النية لقتله وكل ما حدث إنهم تشاجروا معه وبادلهم التعدى بسبب خلافات سابقة بينهم وبينه.
وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أمام النيابة العامة بأنهم اظهروا سلاحا أبيضا لإخافته فحاول الاستيلاء عليه منهم، وفى أثناء محاولته طعن نفسه بالسكين وسقط غارقا فى دمه مفارقا الحياة.
وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمقتل شاب نتيجة مشاجرة فى منطقة عين شمس فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين لهم أن الجثة لشاب يدعى "ع.ش"، وبإخطار النيابة العامة انتقلت للمعاينة وأمرت بنقلها إلى المشرحة وتشريحها والتصريح بدفنها وإفادتها بمضمون تقرير الصفة التشريحية لكشف سبب الوفاة على وجه الدقة.
وتوصلت التحريات إلى أن عاطلين وسيدة وراء مقتله فداهمتهم قوة ألقت القبض عليهم وأدلوا بما سبق ذكره من اعترافات فتحرر ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون "الإصرار السابق" بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.