قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار رأفت زكى وعضوية المستشارين حسام فتحى وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمةاليوم السبت، ببراءة المتهم ناجى فرج عبد الصمد فى اتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتمويل جماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام بالسجن المؤبد والمشدد والبراءة لحسن مالك وبعض المتهمين الحضورى وبعض المتهمين الهاربين والذين كان من ضمنهم المتهم.
وعثرت النيابة بمساكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، فى مادته الخامسة على، "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على، "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".