أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 203 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة وكيل وزارة ومديري الإدارة القانونية بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعد ثبوت اارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
تضمن الحكم مجازاة "محمد س م"، وكيل وزارة بالشركة بعقوبة الإنذار، ومجازاة مديري الإدار القانونية "عبد الرسول ي ع" و"غريب م ح" بعقوبة اللوم، وبراءة "أشرف ب ح"، المدير القانوني، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمحاميين "محمد ع م" و"أحمد م ب"، عضوا الإدارة القانونية بالشركة لعدم موافقة الوزير المختص على الإحالة للمحاكمة التأديبية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المحالين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت أسباب الحكم أن المخالف الأول كلف الثاني بمباشرة دعوى قضائية رغم أنه كان يتعين اسنادها الى هيئة قضايا الدولة، خاصة لأن المدعي محام بالإدارة القانونية.
تبين من أوراق القضية أن المخالف الثاني تقاعس عن تحرير مذكرات بالرأي بشأن بعض الدعاوى المنظورة أمام محكمة عمال السويس المستأنفة، ولم يتابع بعض دعاوى الجنح، وعرقل أعمال لجنة التفتيش حيث منعها من الإطلاع على بعض ملفات الدعاوى، كما تقاعس الثالث عن تقديم أصول المستندات، ولم يحضر أمام المحكمة أو يسدد أمانة الخبير، مما ترتب عليه رفض الدعوى، كما تعمد عدم تحرير تاريخ مذكرتين تصرف تفاديًا لمساءلته.