زى النهاردة من 5 سنوات، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لشهود الإثبات فى إعادة محاكمة 4 متهمين، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الزيتون".
خلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات أحمد عبد اللطيف، ويعمل بمحل لبيع مواد البناء، بعد حلف اليمين، قال إنه كان يتناول الإفطار أمام المحل الذى يعمل فيه، وأنه شاهد عشرات المتظاهرين، ثم قامت الحكومة بإطلاق الأعيرة النارية، وأصيب فى رقبته بطلق نارى، واستكمل قائلا: "لم أشعر بنفسى غير وأنا فى المستشفى".
وعقب الانتهاء من الإدلاء بشهادته، طلب القاضى من دفاع المتهمين سؤال الشاهد، وهنا رد أعضاء فريق الدفاع على رئيس المحكمة قائلين: "إنهم يكتفون بشهادة المجنى عليه".
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر والبلطجة والعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة عقب تظاهرهم بمنطقة الزيتون عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
عقوبة التحريض على التظاهر:
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
عقوبة التظاهر:
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.