قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار مجازاة مدرسين بخصم 7 أيام من راتبهما ، لما نُسب إليهما من علم تحري الدقة حيال إعداد تقرير الفحص بشأن امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى للعام الدراسي 2014 / 2015 ، بإحدى المدارس وذلك لصدور هذا القرار من غير سلطة مختصة مما يعدم أثره ويبطله .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ورأت المحكمة ، أن قرار عقاب المدرسين ، تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده ، لأنه صدر من سلطة غير مختصة بتوقيع الجزاءات ، دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية ، في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة ، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية ، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته ، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى ، وينحدر به إلي درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الأخر ، الأمر الذي لا مناص معه – وبصرف النظر عما إرتكبته الطاعنان من مخالفات .