قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام لعامل بتهمة قتل زوجته لسرقتها بالإكراه في عين شمس. صدر الحكم، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه وعضوية المستشارين يسري محمد اسماعيل والسعيد محمود محمد ومحمد أحمد بكر وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء فرج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ش.م ،عامل، 30 عاما قتل عمدا زوجته شادية أحمد مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وتوجه لمسكنها الذي أيقن سلفا تواجدها فيه، وما إن ظفر بها حتى كال لها طعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين" قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم قام بمراقبة مسكن المجني عليها وعندما أيقن تواجدها بمفردها احتال عليها ودخل المسكن وغافلها واستل سكين وما أن ظفر بها حتى باغتها بها، وما أن أيقن وفاتها استولى على هاتفين جوال من داخل مسكنها.
ونصت المادة 470 على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.
ونصت المادة 471 على، يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
كما نصت المادة 473 على ، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام. وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. ونصت المادة 476 على ، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها. كما نصت المادة 477 على ، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.