أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار رئاسة حي مدينة نصر المتضمن إلغاء الترخيص لمواطن ببناء بدروم وأرضى وأحد عشر دورًا متكررًا على قطعة الأرض المملوكة له في مدينة نصر، لتجاوزه المساحة المحددة فوق سطح البحر، ورفضت طلب الإلغاء وألزمت المواطن بالمصاريف القضائية، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، وعمر السيد، ومحمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأقام مالك الأرض الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام 2000، وصدر حكم عام 2009، لتطعن الجهة الإدارية عليه ويتم إلغاؤه وإلغاء الترخيص .
وثبت لدي المحكمة، أن قطعة الأرض تقع فى حى شرق مدينة نصر، وهى من ضمن قطع الأراضى التى أوجب قراررئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003- المشار إليه- الالتزام بشأن ارتفاع البناء بها، بما تحدده القوات المسلحة، والتزامًا بهذا القرار، قامت منطقة الإسكان بحى شرق مدينة نصر باستطلاع رأى هيئة عمليات القوات المسلحة، والتى انتهى رأيها إلى أن الارتفاع المصرح به هو (110) مترًا فوق سطح البحر .
ولما كانت هيئة الطيران المدنى، حددت منسوب سطح الأرض للقطعة محل التداعى بأنه (109.03) مترًا من سطح البحر،وبذلك فإن الارتفاع المسموح به يكون 110 مترًا- 109.03 مترًا= 0.97 سنتيمتر، فوق سطح الأرض .
ولما كان لا يُعقل ّإقامة بناء بهذا الارتفاع، فإن مؤدى ذلك ولازمه هو حظر البناء على قطعة الأرض محل التداعى، فإذا ماالتزمت جهة التنظيم بذلك ورفضت السير فى إجراءات إصدار ترخيص البناء، فقد التزمت بصحيح حكم القانون، ويكونطلب إلغاء قرارها جديرًا بالرفض