أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 18 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بجامعة بنها، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، منصوص عليها وفقًا لقانوني الخدمة المدنية والإدارات القانونية، بالإضافة إلى إحالة مدير إدارة القضايا ومحاميين، للمحكمة التأديبية بقليوب للاختصاص.
تضمن الحكم إحالة المخالفين من الأول حتى الثالث وهم " م.ع "، و" خ.ع"، المحاميين بجامعة بنها، و "ج.أ"، مدير إدارة القضايا، للمحكمة التأديبية بالقليوبية للاختصاص.
نسبت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين الثلاثة تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع الجامعة جهة عملهم في بعض الدعاوى، ولم يقوموا بالطعن عليها أو تحرير مذكرات بعدم جدوى الطعن خلال المواعيد المقررة قانونًا، ولم يحرروا مذكرات تصرف في بعض التحقيقات الإدارية، وتخلفوا عن حضور جلسات بعض الدعاوى، ولم يتابعوها .
وقضت المحكمة بمجازاة محمد سامي سالم، مدير عام الإدارة القانونية بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته، لتقاعسه عن إنشاء سجلات توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين والقضايا بالإدارة القانونية مما ترتب عليه عدم انتظام القيد بسجلات قيد الأحكام والقضايا الموقوفة والمشطوبة والمنقطع فيها سير الخصومة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إحالة المخالفين الأربعة للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل للإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2727 المؤرخ في 11 يوليو 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 6776 لسنة 2019 تفتيش فني.