أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 35 لسنة 62 قضائية، حكما ببراءة المشرف على القطاع القانوني بشركة مطاحن شمال القاهرة، ومعاقبة مدير إدارة التنفيذ بالشركة بعقوبة الإنذار.
وتبين من أوراق القضية أن مجدي.أ، مدير إدارة التنفيذ بشركة مطاحن شمال القاهرة، وجه إنذارا لرئيس مجلس إدارة الشركة جهة عمله على يد محضر، وذلك للتنبيه عليه بإيقاف العمل بالقرار رقم 488 لسنة 2019، وضمنها عبارات من شأنها الإساءة اليه، وتقاعس وتراخى عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عمله، فقضت المحكمة بمجازاته بعقوبة الإنذار.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن رفعت.ح، المشرف على القطاع القانوني لم يتقاعس عن الاعتراض كتابيًا على قرار تشكيل اللجنة رقم 488 لسنة 2019، بشأن إعادة ترتيب أقدميات أعضاء الإدارة القانونية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءته.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين، وذلك بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.