أقامت زوجة دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها طردها من منزل الزوجية منذ 3 سنوات واستيلاء زوجها على أطفالها بسبب رفضها تصرفاته غير الأخلاقية، واستقباله سيدات بمنزل الزوجية أثناء غيابها والإقدام على خيانتها، لتؤكد:" حرمني من أطفالى ومنحهم لوالدته لتربيتهم، رغم حالتها الصحية المتدهورة، حتي يعاقبني على التمرد على عنفه ضدي".
وأشارت الزوجة:"أجبرني على التنازل كتابيا عن حضانتهم تحت التهديد، ودفعني للتوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ تعدت نصف مليون جنيه، وحرض أصدقائه لملاحقتي بتهم بالسرقة والنصب، وحرمني من رؤيته الصغار طوال 3 سنوات، وذلك بعد وضع يديه على كافة حقوقي، رغم ما قام به من جريمة بشعة فى حقي بشهادة سكان العقار الذى كنا نعيش فيه".
وتابعت خ.س.أ البالغة من العمر 34 عاما، أمام محكمة الأسرة:" تركنى أموت على فراق أبنائي، وقلبي يحترق من أجل رؤيتهم دون فائدة بسبب جبروته وعنفه، رغم كافة المحاولات الودية التى قمت بها إلا أنه أصر على ملاحقتي وتهديدي، لأعانى لاستردادهم لمجرد العند ورغبة زوجي فى معاقبتي على رفض تحمل الضرب والإهانة".
وأكدت:"حصلت على أحكام وقرارات من النيابة، ولكنى فشلت بتمكيني من التنفيذ بسبب تنقل زوجي والدته وعدم مكوثهم فى مكان محدد، لأسمع أخبار أطفالى من بعض أقارب زوجي رغبة منهم بمساعدتي بعد علمهم بما وقع على من ظلم".
وأضافت الزوجة:" زوجي تزوج بسيدة أخري على منقولاتي، وعليه عدة أحكام حبس، بسبب تهربه من سداد حقوقى، بخلاف قضايا النصب، وحالة أطفالى النفسية متدهورة، ولجأت للجميع للاستغاثة دون فائدة فى ظل رفضه للمحاولات الودية".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني.